مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

179

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

6 - تصرّف الإمام في حكم الحاكم : إذا حكم الحاكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرّية ، ورأى الإمام أن يمنّ على الرجال أو على بعضهم جاز ذلك . م 2 / 18 7 - إسلام الكفّار بعد الحكم أو قبله : سبي / أوّلا 1 ب ، ثانيا 4 ( م 2 / 18 ) 8 - حكم المال الذي يحصل من التحكيم : إذا حكم الحاكم فيهم بقتل الرجال وسبي النساء والذرّية وأخذ المال ، كان المال غنيمة ويخمّس . م 2 / 18 9 - النزول على حكم القرآن : إذا نزل الكفار على أن يحكم فيهم بكتاب اللّه أو القرآن ، كره ذلك . م 2 / 18 10 - النزول على حكمين : إذا نصبوا حكمين جاز ، فإن اتفقا على الحكم جاز ، وإن مات أحدهما لم يحكم الآخر حتى يتّفقوا عليه ، فإن لم يمت واختلفا لم يحكم حتى يجتمعا ، فإن اجتمعا واختلفت الفئتان فقالت إحداهما : نحكم بهذا ، وقالت الأخرى : لا نحكم بهذا ، لم يجز أن يحكما حتى يتّفقوا عليها . م 2 / 18 عاشرا - غنائم المجاهدين وعطاياهم : 1 - أحكام الغنيمة : انظر : غنيمة 2 - عطايا المجاهدين : ما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق ليس بأجرة ، بل هم يجاهدون لأنفسهم ، وإنّما يأخذون حقّا جعله اللّه لهم . فإن كانوا أرصدوا أنفسهم للقتال وأقاموا في الثغور ، فهم أهل الفيء لهم سهم من الفيء يدفع إليهم . وإن كانوا مقيمين في بلادهم يغزون إذا خيفوا ، فهؤلاء أهل الصدقات يدفع إليهم سهم منها . م 2 / 7 3 - الإنفاق على عائلة المجاهد بعد موته : إذا مات المجاهد أو قتل وخلّف ورثة وامرأة فإنّه ينفق عليهم إلى أن يبلغوا من المصالح . وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : أنّهم لا يعطون شيئا . خ 4 / 219 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : يعطون كفايتهم من بيت المال لا من الغنيمة ، فإذا بلغوا فإن أرصدوا أنفسهم للجهاد كانوا بحكمهم ، وإن اختاروا غيره يسقط مراعاتهم ، وهكذا حكم المرأة لا شيء لها . م 2 / 73 4 - إعطاء الغازي الغني من الزكاة : انظر : زكاة / رابعا 1 و / 1 ، و / 2 جهالة انظر : جهل